أبو علاء مستشار اداري
الوظيفة : الدوله : الجنس : المزاج : المشاركات : 1591 تاريخ الميلاد : 25/01/1982 تاريخ التسجيل : 29/07/2010 العمر : 42 MMS :
| موضوع: احكام تخص المرأة الإثنين أغسطس 23, 2010 9:22 pm | |
| من الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى
هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل لتأخير الحيض عند المرأة في شهر رمضان ؟
لا حرج في ذلك ؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضاء ، مع مراعاة عدم الضرر منها لأن بعض النساء تضرهن الحبوب .
نشر في (مجلة الدعوة) العدد (1674) بتاريخ 13/9/1419 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
http://www.binbaz.org.sa/mat/456
بعض النسوة يستعملن الحبوب في شهر رمضان بدون انقطاع لكي لا يأتيهن العذر الشهري وهذا حتى لا يفطرن يوماً واحداً من شهر رمضان ، هل هذا العمل صحيح ؟
لا أرى في هذا بأساً إذا كان لا يضرهن ذلك ، ولا أعلم في ذلك حرجاً ؛ لأن لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم القضاء بعد ذلك .
من برنامج (نور على الدرب) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
http://www.binbaz.org.sa/mat/455
امرأة كانت نفساء فطهرت قبل أن تكمل عدة أربعين يوماً فاغتسلت وصامت الباقي من رمضان بعد أن رأت أنها طهرت ، فقيل لها : لابد أن تعيدي صيام ما صمت قبل أن تكملي الأربعين ، فما الحكم الشرعي في ذلك ، هل تعيد الصيام أم لا ؟ وهل يجوز الجماع بعد الطهارة قبل أن تكمل الأربعين أم لا ؟ وإذا طهرت من الحيض قبيل أن تكمل سبعة أيام فهل يجوز الجماع أم لا ؟
إذا كان الواقع كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يوماً صحيح ولا قضاء عليها ، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام – أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين – وكذلك لا حرج في مجامعة من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام .
نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (1673) بتاريخ 6/9/1419 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
http://www.binbaz.org.sa/mat/449
هل يجوز لي أن أقضي أياماً أفطرتها في رمضان والتي لا أعرف عددها، بحيث أنوي الصيام كل إثنين وخميس وثلاثة أيام من كل شهر دائماً حتى يتوفاني الله؟
إذا كان أيام من رمضان أفطرتيها بغير عذر شرعي، أفطرتيها فعليك القضاء، إذا كان عليك أيام بسبب الحيض أو النفاس وشكيتي فيها فاعملي بالظن اجتهدي وصومي الأيام التي تظنين أنها عليك ويكفي والحمد لله، صوميها مجتمعة أو متفرقة، الاثنين والخميس أو بالسرد لا حرج لكن بالظن، إذا ظننت أنها أربعون يوما، صومي أربعين يوما، ظننت أنها ثلاثون، صومي ثلاثين، ظننت أنها عشرون صومي عشرين وهكذا بالظن ويكفي والحمد لله.
http://www.binbaz.org.sa/mat/13590
هل تقضي الحائض والنفساء الصوم والصلاة؟
الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط عند جميع العلماء، أما الصلاة فلا تُقضى عند جميع أهل العلم قالت عائشة -رضي الله عنها-: (كنا نؤمر بقضاء الصوم -يعني الحيَّض- كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة), وهذا من رحمة الله وتيسيره -جل وعلا- وإحسانه أنه أحسن إليهن بوضع الصلاة عنهن؛ لأن الصلاة تتكرر باليوم والليلة خمس مرات والحيض قد يبقى معها أسبوع أو أكثر أو أقل فيشق عليها القضاء, وهكذا النفساء قد تبقى في النفاس أربعين يوماً فيشق عليها القضاء فمن رحمة الله أن أسقط عن الحيَّض والنفساء الصلاة فلا تقضي ولا تفعلها, لا تفعلها في حال الحيض والنفاس ولا تقضي, أما الصوم فإنها لا تفعله في حال الحيض والنفاس لكنها تقضي, لا يجوز لها الصوم وهي حائض أو نفساء ولكن عليهن القضاء, إذا طهرت صامت في رمضان وتقضي ما عليها بعد رمضان, تقضي ما أفطرت بسبب الحيض أو النفاس تقضيه بعد رمضان, ما بين رمضان ورمضان الثاني تقضيه بينهما, لها أن تؤخر إلى رجب وشعبان لا بأس وإذا بادرت فهو أفضل حذراً من العوائق. جزاكم الله خيراً.
http://www.binbaz.org.sa/mat/13516
سؤال حول من أفطرت عدة رمضانات بسبب حال النفاس، ولم تقضها حتى الآن! كيف تتصرف؟ وتسأل: هل يجزئ ذلك الصيام في رجب؟ جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالواجب على من أفطرت في رمضان من أجل النفاس أو الحيض القضاء قبل أن يأتي رمضان الآخر الذي بعده؛ لقول الله جل وعلا: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (185) سورة البقرة، والحائض والنفساء من جنس المريض والمسافر عليهما القضاء فإذا طهرت من نفاسها وطهرت من حيضها تقضي، والبدار أفضل ولا يجوز لها التأخير إلى رمضان، بل يجب أن تبادر حتى تقضي ما عليها قبل رمضان، ولا مانع أن تصوم في رجب أو غيره، ولا حرج أن تؤخر إلى شعبان قالت عائشة -رضي الله عنها-: (كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان) فالواجب على المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تبادر بالقضاء قبل رمضان ولو مفرقاً ولو موزعاً لا يجب التتابع، فتصوم وتفطر حتى تكمل، وإذا أخرته عن رمضان وجب عليها التوبة من ذلك وعليها القضاء والإطعام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع عن كل يوم من التمر أو غيره من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريباً كفارة عن التأخير، فيكون عليها ثلاثة أشياء: التوبة، وقضاء الصيام، مع الإطعام عن كل يوم إذا كان التأخير لغير عذر، أما إذا كانت أخرت ذلك لمرض لم تستطع معه الصوم فلا حرج عليها، تصوم بدون إطعام تقضي بدون إطعام وليس عليها إثم؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) 16 سورة التغابن، ، والواجب على المؤمنة أن تتقي الله وأن تعتني بقضاء ما عليها وأن تتحرى الأوقات التي تستطيع فيها القضاء قبل أن يأتي رمضان حتى تفرغ من ذلك قبل أن يأتي رمضان الدائر الذي هو بعد رمضان الذي أفطرت فيه ..وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) سورة الطلاق، ..وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) سورة الطلاق.
http://www.binbaz.org.sa/mat/13502 | |
|